L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2022/38662 · 27/09/2022

قرار تعقيبي مدني عدد 38662 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022 : حكم استعجالي- حجية - اتصال القضاء- قرينة قاطعة

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2021/11/12 تحت عدد 46367 من الأستاذ ******  المحامي لدى التعقيب. في حق: *********  في شخص ممثلها القانوني شركة خفية الاسم سجلها التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس عدد ****** مقرها ******* تونس. ضد: ورثة المرحوم *******  وهم: 1/وول. 2 / ج ب. 3/ وأ س وط وش الد وأ وع وع وع الكائن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.