L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 9031/2013 · 18/12/2013

حول إلغاء الأجراء المتمثل في إرفاق التصاريح الجبائية بشهادات الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات

مذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكائب مراقبة الأداءات الموضوع  : حول إلغاء الإجراء المتمثل في إرفاق التصاريح الجبائية بشهادات الخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات . المصاحيب : قائمة مفصلة في المبالغ المخصومة من المورد . ترفق التصاريح الجبائية التي تتضمن طرح مبالغ م

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.