L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2021/75829 · 02/03/2021

قرار تعقيبي مدني عدد 75829  المؤرخ في 02 مارس 2021 : شروط التغرير كعيب من عيوب الرضا_سقوط القيام بمضي عام طبق الفصل 330 م ا ع

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية  : 75829  جلسة : 02/03/2021 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 06/05/2019 عدد 11632 من طرف الأستاذ "س. الع." المحامي لدى التعقيب نيابة عن: "الش.الع."" س.م " في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.