L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1932/2013 · 12/03/2013

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري مذكرة إلى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات. طبقا لأحكام الفصل 49 من مجلة تشجيع الاستثمارات تنتفع الاستثمارات المنجزة في قط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.