المبادئ:
-لا تقبل الأحكام الصادرة في الدعاوى العارضة الاستئناف وتظل حائزة لقوة ثبوتية في خصوص الموضوع والسبب المعروض وغير قابلة للدحض من هاته الناحية باعتبارها قرينة قانونية قاطعة عملا بالفصل 481 م ا ع.
-لا يجوز إعادة نشر النزاع من جديد لما يفرضه القانون من حجية مطلقة للأحكام يتحقق بها حسن سير العدالة و يمنع بمقتضاها النظر مكررا في ذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.