L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 81/2015 · 01/07/2015

قرار الهيئة عدد 81 بتاريخ 01 جويلية 2015 والمتعلق بفض النزاع بين********** و********* حول تسويق العرض الترويجي promo baisse du prix de la minute vers la Libye

الجمهورية التونسية الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ81دد  تاريخ القرار 1 جويلية 2015  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة ********* في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ************** من جهة  المدعى عليها : شركة ********** في شخص ممثلها ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.