L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 80/2015 · 01/07/2015

قرار الهيئة عدد 80 بتاريخ 01 جويلية 2015 والمتعلق بفض النزاع بين ********** و*********** حول تسويق العرض الترويجي إتصل بفرنسا وتونس بنفس السعر

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : ع80دد  تاريخ القرار 1 جويلية 2015  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة ********** في شخص ممثلها القانوني المعين مقرها الاجتماعي ************* المدعى عليها : شركة ********** في شخص ممثلها القانوني الكا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.