Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 40394 المؤرخ في 28 سبتمبر 2022 : سقوط خصومة - ثلاث سنوات - زوال الاستئناف
Principe juridique
- يُقصد سقوط الخصومة في القانون التونسي إلغاؤها بقوة القانون وإلغاء جميع الإجراءات التي تمت فيها بناء على طلب أحد الخصوم بسبب عدم موالاتها مدة ثلاث سنوات من تاريخ التعطيل ويترتب على سقوط الخصومة في الاستئناف الغاء جميع اجراءاتها لدى الاستئناف اي زوال عريضة الاستئناف وزوال الاثار المتولدة عنها وزوال جميع الإجراءات المتخذة أمام محكمة الإستئناف مع بقاء ما سبقها من حكم ابتدائي والإجراءات الخاصة به
Textes appliqués
- الفصلين 244 و 246 من م م م ت autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.