L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 459/2021 · 04/08/2021

قـرار عــدد 459 بتـاريخ 04 أوت 2021 والمـتـعلق بفـض النـزاع بـين******* و ********* والمتضمن لتظلم المدعية من قيام شركة ******* القيام بحملة إشهارية ترويجية لحزمات عروض باقة مسبقة الدفع و ذات سقف محدد مع إسناد المشتركين امتيازات مجانية تتمثل في 25 جيغا أوكتي

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار ع459دد  تاريخ القرار 4 أوت 2021  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة "*********" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بعمارة ******************** من جهة  المدعى عليها : شركة &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.