L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 2507/2003 · 10/03/2003

حول تصريح المؤجر

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائي إدارة التطبيقات الإعلامية عدد 2507 مذكرة  إلى السادة وؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول تصريح المؤجر. المرجع : مكتوب الإدارة العامة للمراقبة الجبائية عدد 717 بتاريخ 28 جانفي 2002. وبعد،  في إطار تركيز المنظومة "

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.