L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 458/2021 · 04/08/2021

قـرار عــدد 458 بتـاريخ 04 أوت 2021 والمـتـعلق بفـض النـزاع بـين ********** و******* والمتضمن لتظلم المدعية من العروض التجارية المروجة من قبل شركة****** في شكل باقات

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عـ458دد  تاريخ القرار: 4 أوت 2021  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين:  المدعية : شركة ********* في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي *********** من جهة  المدعى عليها : شركة "********" في شخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.