L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 457/2021 · 04/08/2021

القـرار عدد 457 بتاريخ 04 أوت 2021 والمتعلق بفض النزاع بين********' و******** والتي تظلمت فيها المدعية من تمادي شركة *********في ترويج عروض تجارية دون احترام الإجراءات المنصوص عليها بالفقرة (أ) من الأمر عدد3026لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار ع 457دد  تاريخ القرار 4 أوت 2021  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية :  شركة ******** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ************ من جهة  المدعى عليها : شركة ********** في شخص ممثل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.