من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول معاليم تسجيل عقد شراء قطعة أرض مبرم من قبل شركة غير مقيمة مصدرة كليا لدى شركة لها نفس الصفة والخصم من المورد بعنوان هذه العملية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 فيفري 2015
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة صناعية غير مقيمة ومصدرة كليا ترغب في إبرام عقد شراء لقطعة أرض لدى ش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.