L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 342/2017 · 06/12/2017

قرار الهيئة عـدد 342 بتاريخ 06/12/2017 والمتعلق بفض النزاع بين " ********** " و "*********" حول تسويق العرض التجاري Boouj ""

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عـ 342دد  تاريخ القرار 06 ديسمبر 2017  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة *********الكائن مقرها ***************** من جهة  المدعى عليها : شركة *********** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.