L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 334/2017 · 06/12/2017

قرار الهيئة عـدد 334 بتاريخ 06/12/2017 والمتعلق بفض النزاع بين "************ " و " *********" حول تسويق العرض التجاري " CA Mobile "

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عـ 334دد  تاريخ القرار 06 ديسمبر 2017  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة *********** الكائن مقرها ***************** من جهة  المدعى عليها: شركة "***********" في شخص ممثلها ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.