L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 332/2017 · 06/12/2017

قرار الهيئة عـدد 332 بتاريخ 06/12/2017 والمتعلق بفض النزاع بين "************" و "**********" حول تسويق العرض التجاري " ESS Mobile"

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عـ 332دد  تاريخ القرار 06 ديسمبر 2017  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية شركة "********" الكائن مقرها *************** من جهة  المدعى عليها : شركة "*********" في شخص ممثلها القانون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.