L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 302/2017 · 06/12/2017

قرار الهيئة عـدد 302 بتاريخ 06/12/2017 والمتعلق بفض النزاع بين "********* " و " **********" حول الإمتيازات المقترنة بالعرض التجاري " عجب "

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار عـ 302دد  تاريخ القرار: 06 ديسمبر 2017  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة "************" الكائن مقرها ************ من جهة  المدعى عليها : شركة "******" في شخص ممثلها القانو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.