L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 131/2015 · 21/10/2015

قرار الهيئة عدد 131 بتاريخ 21 أكتوبر 2015 المتعلق بفض النزاع بين******** و ******** حول تسويق عرض تجاري بقيمة 40 مليم للدقيقة الواحدة

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 131دد تاريخ القرار 21 اكتوبر 2015  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية: شركة ************ في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي************************** من جهة المدعى عليها : شركة ا********* في شخص

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.