L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 117/2015 · 25/02/2015

قرار الهيئة عدد 117 بتاريخ 25 فيفري 2015 المتعلق بفض النزاع بين*********** و************ حول تسويق العرض التجاري جنَح خلَي الشعب يعيش

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ117دد  تاريخ القرار 25 فيفري 2015  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة "******" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي *********************** من جهة  المدعى عليها : شركة **

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.