L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 68/2014 · 08/01/2014

قرار الهيئة عـــ68ـدد بتاريخ 8 جانفي 2014 والمتعلق بفض النزاع بين ******** و********** حول إنشاء وصلات الربط البيني الأحادي الاتجاه

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 68 دد  تاريخ القرار: 8 جانفي 2014  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية : شركة " ********" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره الاجتماعي ***************** محاميها الأستاذ *********.  من جهة&n

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.