L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 76/2014 · 13/02/2014

قرار الهيئة عـــ76دد بتاريخ 13 فيفري 2014 والمتعلق بفض النزاع بين هكزابايت و********** حول تمكين شركة " *******" بصفة حصرية من ترويج عرض تجاري يتمثل في منح كل حريف جديد من اشتراك مجاني بالهاتف القار واشتراك انترنات مجاني لمدة 5 أشهر

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 76دد  تاريخ القرار: 13 فيفري 2014  قرار  أصدرت الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار التالي بين  المدعية شركة " ***********" في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ******************* من جهة  المدعى عليها : شركة &

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.