L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 6283/2011 · 09/08/2011

حول منح شهائد الإعفاء من المعلوم على السفرات إلى الخارج من قبل المراكز الجهویة لمراقبة الأداءات

الجمهوریة التونسیة وزارة المالیة  مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهویة لمراقبة الأداءات   الموضوع : حول منح شهائد الإعفاء من المعلوم على السفرات إلى الخارج من قبل المراكز الجهویة لمراقبة الأداءات. المصاحيب: 5 ملاحق. وبعـد في نطاق مجهود إدارة الجبایة لدعم اللامركزیة فقد تقرر تكلیف فریق العمل المكلّف بمتابعة ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.