الجمهوریة التونسیة
وزارة المالیة
مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهویة لمراقبة الأداءات
الموضوع : حول منح شهائد الإعفاء من المعلوم على السفرات إلى الخارج من قبل المراكز الجهویة لمراقبة الأداءات.
المصاحيب: 5 ملاحق.
وبعـد في نطاق مجهود إدارة الجبایة لدعم اللامركزیة فقد تقرر تكلیف فریق العمل المكلّف بمتابعة ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.