الجمهوریة التونسیة
وزارة المالیة
...................الإدارة العامة للأداءات المركز الجهوي لمراقبة الأداءات ب ......................... ع دد
شهادة الإعفاء من معلوم السفرات الي الخارج
طبقا لأحكام الفصل 15 من قانون المالیـة الإضافي عدد 2 لسنة 1984 المؤرخ في 21 مارس 1984 كما تم تنقیحه بالنصوص اللاحقـة، (ت ) ی عفى:
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.