L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1784/2012 · 06/03/2012

حول الإعفاءت الممنوحة في مادة معالم تسجيل العربات ومعالم الجولان لفائدة البعثات الدبلوماسية والمنظمات و الهياكل الدولية أو الاقليمية المتواجدة بتونس

مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول الإعفاءات الممنوحة في مادة معاليم تسجيل العربات ومعاليم الجولان لفائدة البعثات الدبلوماسية والمنظمات والهياكل الدولية أو الإقليمية المتواجدة بتونس . المرجع : المذكرة عدد 10525 بتاريخ 19 نوفمبر 2009. طبقا لأحكام اتفاقية "فيانا" للعلاقات الدبلوماسية و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.