مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول الإعفاءات الممنوحة في مادة معاليم تسجيل العربات ومعاليم الجولان لفائدة البعثات الدبلوماسية والمنظمات والهياكل الدولية أو الإقليمية المتواجدة بتونس .
المرجع : المذكرة عدد 10525 بتاريخ 19 نوفمبر 2009.
طبقا لأحكام اتفاقية "فيانا" للعلاقات الدبلوماسية و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.