L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 10525/2009 · 19/11/2009

حول إعفاأت الممنوحة في مادة معاليم تسجيل العربات ومعلوم الجولان لفائدة المنظمات والهياكل الأجنبية المنتصبة في تونس في إطار التعاون الدولي

مذكرة إلى السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول الإعفاءات الممنوحة في مادة معاليم تسجيل العربات ومعلوم الجولان لفائدة المنظمات والهياكل الأجنبية المنتصبة بتونس في إطار اتفاقيات التعاون الدولي . وبعد،  في إطار مزيد إحكام الإعفاءات الممنوحة لفائدة المنظمات والهياكل الأجنبية المنتصبة بتونس في إطار اتفاقيات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.