Note Interne

حول إعفاأت الممنوحة في مادة معاليم تسجيل العربات ومعلوم الجولان لفائدة المنظمات والهياكل الأجنبية المنتصبة في تونس في إطار التعاون الدولي

حول الإعفاءات الممنوحة في مادة معاليم تسجيل العربات ومعلوم الجولان لفائدة المنظمات والهياكل الأجنبية المنتصبة في تونس في إطار التعاون الدولي

N I 10525/200919 novembre 2009

PDF العربية
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.