مذكرة
إلى
السادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول الإعفاءات الممنوحة في مادة معاليم تسجيل العربات ومعلوم الجولان لفائدة المنظمات والهياكل الأجنبية المنتصبة بتونس في إطار اتفاقيات التعاون الدولي .
وبعد، في إطار مزيد إحكام الإعفاءات الممنوحة لفائدة المنظمات والهياكل الأجنبية المنتصبة بتونس في إطار اتفاقيات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.