من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تمكين شركة اسمنت النفيضة من شهادة في إعفاء الأرباح من الأداء قصد تحويل أموال إلى الخارج.
المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 مارس 2015.
وبعد تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أن شركة "..........." تعتزم القيام بتحويل ارباح موزعة إلى الخارج لفائدة شركائه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.