L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 3415/2015 · 27/04/2015

حول تمكين شركة اسمنت النفيضة من شهادة في إعفاء الأرباح من الأداء قصد تحويل أموال إلى الخارج

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول تمكين شركة اسمنت النفيضة من شهادة في إعفاء الأرباح من الأداء قصد تحويل أموال إلى الخارج. المرجع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 31 مارس 2015. وبعد تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي بينتم من خلاله أن شركة "..........." تعتزم القيام بتحويل ارباح موزعة إلى الخارج لفائدة شركائه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.