Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
ينطبق هذا الكراس على كل المؤسسات الخاصة التي يتم بعثها لممارسة نشاط توريد الإنتاج السمعي البصري و توزيعه
الفصل 2
يمكن لكل شخص معنوي تونسي الجنسية في وضع مطابق للقانون التونسي إحداث مؤسسة خاصة لتوريد الإنتاج السمعي البصري و توزيعه حسب نظام كراس الشروط ، شريطة :
- أن لا يق
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.