Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الموظف على حافلة تم التفويت فيها إثر قرار مصادرة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 سبتمبر 2015
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بموجب إذن قضائي تم التفويت لكم في حافلة (30 مقعد) ذات الرقم المنجمي ** تونس **** بمقتضى عقد بيع مؤرخ ف
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.