من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الموظف على حافلة تم التفويت فيها إثر قرار مصادرة
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 سبتمبر 2015
لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بموجب إذن قضائي تم التفويت لكم في حافلة (30 مقعد) ذات الرقم المنجمي ** تونس **** بمقتضى عقد بيع مؤرخ ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.