L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1799/2015 · 17/09/2015

حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الموظف على حافلة تم التفويت فيها إثر قرار مصادرة

 من وزير المالية  إلى الموضوع: حول الإعفاء من المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الموظف على حافلة تم التفويت فيها إثر قرار مصادرة المرجع : مكتوبكم بتاريخ 07 سبتمبر 2015 لقد بينتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه بموجب إذن قضائي تم التفويت لكم في حافلة (30 مقعد) ذات الرقم المنجمي ** تونس **** بمقتضى عقد بيع مؤرخ ف

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.