من وزير الاقتصاد و المالية
الموضوع: حول الإعفاء من دفع المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات
المرجع : مكتوبكم عدد 95 بتاريخ 28 جويلية 2015
وبعد
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء السيارة ذات الرقم المنجمي"...." والتي إعيد تسجيلها تحت الرقم المنجمي "..."من المعلوم الوحيد التعوي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.