L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1931/2013 · 12/03/2013

حول توقيف العمل بالاداء على القيمة المضافة في إطار الفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمار

الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري   مذكرة إلى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة في إطار الفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات. طبقا لأحكام الفصل 30 من مجلة تشجيع الاستثمارات تخول الاستثمارات الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.