مذكرة خاصة عدد 558 بتاريخ 28 فيفري 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم في إطار متابعة الإغفالات في مادة الضريبة على الدخل بعنوان الضريبة على القيمة الزائدة العقارية، تعرضتم لحالات عقود بيع أراضي بالتراضي من طرف أشخاص طبيعيين لفائدة المجلس الجهوي والوكالة العقارية ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.