من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 21 جانفي 2015
لقد طلبتم بمقـتضى مكتوبكم معرفة النظام الجبائي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مبينين أن هذه الهيئة أنشئت بموجب المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 وهي هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.