الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
إن الهيئة الوطنية للاتصالات،
بعد الإطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عـ01ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 ، المنقح والمتمم بالقانون عـ 46دد لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون عـ01ــدد لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 وخاصة الفصلين 36 و 74
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.