L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3987/2012 · 29/05/2012

حول المصالحة مع المطالبين بالأداء وتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم

مذكرة إلى السادة رئيس وحدة المراقبة الوطنية والأبحاث الجبائية ومدير إدارة المؤسسات الكبرى ورؤساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع : حول المصالحة مع المطالبين بالأداء وتيسير دفع الديون المتخلدة بذمتهم. المصاحيب : الفصول 14 و16 و23 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012. تضمن القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 والمتعلق

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.