L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1632/2015 · 27/02/2015

حول التنصيصات الوجوبية لوصولات التسليم و وصولات الخروج

مذكرة إلــى الموضوع : حول التنصيصات الوجوبية لوصوالت التسليم ووصولات الخروج طبقا لأحكام الفقرة الفرعية 3 من الفقرة 111 من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة والمذكرة العامة عدد 16 لسنة 1992 يجب أن تكون كل عملية نقل للبضائع مصحوبة إمّا بفاتورة طبقا للمواصفات المبينة بالفقرة 11 من الفصل 18 من مجلة الأداء على القيمة المضافة أو بوثيقة

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.