L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3678/2013 · 10/05/2013

حول إسناد شهادة إعفاء من دفع التسبقة المستوجبة بعنوان الواردات

الجمھورية التونسية الإدارة العامة للأداءات وزارة المالية مــذكرة إلى السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجھوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضــوع: حول إسناد شھادة إعفاء من دفع التسبقة المستوجبة بعنوان الواردات. المرجـــــع : المذكرة الإدارية عدد 697 بتاريخ 23 جانفي 2013 المصاحيب : أنموذج شھادة إعفاء

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.