الجمھورية التونسية
الإدارة العامة للأداءات وزارة المالية
مــذكرة
إلى
السيد مدير إدارة المؤسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجھوية
ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضــوع: حول إسناد شھادة إعفاء من دفع التسبقة المستوجبة بعنوان الواردات.
المرجـــــع : المذكرة الإدارية عدد 697 بتاريخ 23 جانفي 2013
المصاحيب : أنموذج شھادة إعفاء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.