الجمھورية التونسية وزارة المالية
الإدارة العامة الأداءات
شھادة إعفاء من التسبقة بعنوان الواردات (1) صالحة إلى غاية ........................
طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل (ت) ينتفع................................ صاحب (ة) المعرف الجبائي
&
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.