البيئة الوطنية للإتصالات
الجمهورية التونسي الهيئة الوطنية للاتصالات
إن الهيئة الوطنية للاتصالات
بعد الإطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عـ1دد لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 ، المنقح والمتمم بالقانون عـ46دد لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 و بالقانون عـ1دد لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 و بالقانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.