L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 73/2014 · 05/11/2014

قرار الهيئة الوطنية للاتصالات عدد 73 المؤرخ في 5 نوفمبر 2014 والمتعلق بتوضيح كيفية انتفاع مشغلي الشبكات الافتراضية للاتصالات بموارد الترقيم

البيئة الوطنية للإتصالات  الجمهورية التونسي الهيئة الوطنية للاتصالات    إن الهيئة الوطنية للاتصالات  بعد الإطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عـ1دد لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 ، المنقح والمتمم بالقانون عـ46دد لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 و بالقانون عـ1دد لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 و بالقانو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.