الجمهورية التونسية
الهيئة الوطنية للاتصالات
بعد الإطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عـ01دد لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 ، المنقح والمتمم بالقانون عـ46دد لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون عـ01 دد لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 وبالقانون عـ 10دد لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013 وخاصة الفصول 3 و 42 م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.