مذكرة خاصة عدد 650 بتاريخ 9 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم الناشطة في مجال تربية المواشي وبيع اللحوم ومشتقاتها تقوم باقتناء المواشي لدى مزودين بالأسواق الأسبوعية لا يحملون صفة فلاح ولا يملكون فواتير، وطلبتم توضيحات جبائية حول عمليات الإقتناء المذكورة وخاصة الشر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.