L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 3202/2005 · 05/05/2005

حول تطبيق أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2005 باحكام اجراءات تقديم المحاسبة

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية إدارة التنسيق والمتابعة  مذكرة  إلى السيد مدير بعثة الأبحاث والمراقبة الوطنية المتعددة الجوانب والسادة روساء المراكز الجهوية لمراقبة الأداءات الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 62 من قانون المالية لسنة 2005 المتعلقة بإحكام إجراءات تقديم المحاسبة. تضمّ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.