Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42233 بتاريخ 13 أفريل 1995 : شروط الانتفاع بحق التجديد في الاكرية التجارية - تحديد صفة المتسوغ

J P 1995/4223313 avril 1995

PDF العربية

Principe juridique

  1. وحيث إن ما يتوقف عليه فصل النزاع هو إثبات المتسوغ استغلاله لأصل تجاري بالمكرى على وجه الملكية بقطع النظر إن كان المتسوغ تاجرا أو صاحب صناعة أو حرفة.  وحيث انه لا خلاف في قضية الحال بين الطرفين في كون المعقبة متسوغة لعقار التداعي لمدة عامين متتاليين وفي كونها تتعاطى حرفة الحلاقة ولا أهمية للبحث عما إذا كانت تتعاطى الى جانب ذلك تجارة مواد التجميل والعطورات إلا باعتبارها من عناصر تحقیق وجود الأصل التجاري من عدمه بالمكرى.
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.