L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 1995/42233 · 13/04/1995

قرار تعقيبي عدد 42233 بتاريخ 13 أفريل 1995 : شروط الانتفاع بحق التجديد في الاكرية التجارية - تحديد صفة المتسوغ

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القرار ع42233دد  تاريخه : 1995/04/13  نص القرار :  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 7 فيفري 1994 من الأستاذ ع.ع عنه.و.  ضد : ح.ك.  طعنا في الحكم المدني الاستئنافي عـ 206

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.