Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60951 بتاريخ 04 ماي 2000 : مطالب غرامة الحرمان - دعوى ناشئة عن تطبيق قانون الملك التجاري

J P 2000/609514 mai 2000

PDF العربية

Principe juridique

  1. المطالبة بغرامة الحرمان هي من الدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون الملك التجاري وهي دعوى شخصية مصدرها القانون خاضعة من حيث الاختصاص الترابي للمقر الأصلي أو المقر المختار للمطلوب طبقا للفصل 30 من م م م ت ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.