الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ 25857دد
تاريخه : 2010/12/30
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 25857 المقدم من الاستاذ ن . ع المحامي لدى التعقيب.
في حق : ن . ب مجهز السفينة "ري. " في
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.