Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25857 بتاريخ 30 ديسمبر 2010 : الإثبات في المادة التجارية – خبير بحري – نقل البضائع

J P 2010/2585730 décembre 2010

PDF العربية

Principe juridique

  1. في المادة التجارية يكون الإثبات بجميع الوسائل في حين ترى جل دوائر محكمة التعقيب أن النقل البحري تنظمه أحكام خاصة وحددت الإثبات وفق الفصلين 160 و 351 من مجلة التجارة البحرية أي أنه لا بد من ندب خبير مختص أو تعيين مراقب للخسائر البحرية .
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.