Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25857 بتاريخ 30 ديسمبر 2010 : الإثبات في المادة التجارية – خبير بحري – نقل البضائع
Principe juridique
- في المادة التجارية يكون الإثبات بجميع الوسائل في حين ترى جل دوائر محكمة التعقيب أن النقل البحري تنظمه أحكام خاصة وحددت الإثبات وفق الفصلين 160 و 351 من مجلة التجارة البحرية أي أنه لا بد من ندب خبير مختص أو تعيين مراقب للخسائر البحرية .
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.