L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2010/25857 · 30/12/2010

قرار تعقيبي عدد 25857 بتاريخ 30 ديسمبر 2010 : الإثبات في المادة التجارية – خبير بحري – نقل البضائع

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القرار عـ 25857دد  تاريخه : 2010/12/30  نص القرار :  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 25857 المقدم من الاستاذ ن . ع المحامي لدى التعقيب.  في حق : ن . ب مجهز السفينة "ري. " في

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.