الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع29522دد
تاريخه : 2012/05/31
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 591 والمقدم بتاريخ 2008/7/22 من طرف الاستاذ م.إ
في حق : م.ط
ضـد : م.ع محام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.