L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2012/29522 · 31/05/2012

قرار تعقيبي عدد 29522 بتاريخ 31 ماي 2012 : كراء تجاري - تنبيه – تسويغ

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  القرار ع29522دد  تاريخه : 2012/05/31  نص القرار :  أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عدد 591 والمقدم بتاريخ 2008/7/22 من طرف الاستاذ م.إ  في حق : م.ط  ضـد : م.ع محام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.