نص القرار :
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع33554دد
تاريخه : 2013/04/02
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 جانفي 2009 من قبل الاستاذ م م
نيابة عن شركة "ب" في شخص ممثلها القانوني.
ضد :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.