الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ38949دد
تاريخه : 2014/03/27
نص القرار :
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدّم بتاريخ 10 جوان 2009 والمضمن تحت عدد 129 من الأستاذ م ف
في حق : الشركة التونسية لمواد الب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.