Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79168 بتاريخ 31 مارس 2016 : عقد كراء تجاري - ترفيع في معينات الكراء
Textes appliqués
- حيث وطالما تم نقض القرار الاستئنافي فإن الحكم الابتدائي الذي جاء قضاؤه مطابقا للقانون يبقى نافذا و ملزما للمحكوم عليهم ويكون تبعا لذلك النقض بدون إحالة لأنه لم يبق موجبا لذلك باعتباره مبني على اتفاق المتعاقدين وعلى رضائهما وبالتالي فهو صحيح ونافذ بينهما ولا يتعارض والطبيعة القانونية لعقد الكراء غير انه عقد رضائي ومع مقتضيات قانون 1977 سيما وانه يسبق الاتفاق حتى عند التعديل القضائي بصريح أحكام الفقرة الثانية من الفصل 24. autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.