L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 2016/79168 · 31/03/2016

قرار تعقيبي عدد 79168 بتاريخ 31 مارس 2016 : عقد كراء تجاري - ترفيع في معينات الكراء

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عـ79168دد تاريخه : 2016/03/31 نص القرار : الحمد لله وحده، أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2012/09/10 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : ورثة المرحوم ***** وورثة زوجته ***** وهم أبناؤهما : *

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.