الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عـ79168دد
تاريخه : 2016/03/31
نص القرار :
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 2012/09/10 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن :
ورثة المرحوم ***** وورثة زوجته ***** وهم أبناؤهما : *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.