L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 10509/2010 · 19/10/2010

حول إحداث و إستغلال قاعة عروض سينمائية ذات صبغة تجارية

الجمهورية التونسية  وزارة الماليه الإدارة العامة للاداءات وحدة البرمجة والتنسيق و الصلح الإداري   مذكرة إلى السادةة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع: حول إحداث واستغلال قاعة عروض سينمائية ذات صبغة تجارية. المصاحيب: نسخة من قرار السيد وزير الثقافة والمحافظة على التراث المؤرخ في 29 سبتمبر 2010 ي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.