Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 344 بتاريخ 14 أفريل 2016 : شركات تجارية - تبليغ مستندات الطعن

J P 2016/34414 avril 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. للتحقق في إتمام إجراءات التبليغ وسلامتها أوجب المشرع على الطالب أو الطاعن الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ إلا إذا تعلق الأمر بقضية استعجاليه أو عند تعذر الإدلاء بها لأن هذا الإجراء يعدّ من متممات التبليغ وفي غيابها يكون التبليغ غير تام ويترتب عن الإخلال به سقوط الطعن مما يتوجب معه على الطاعن السعي إما لإضافة بطاقة الإعلام بالبلوغ أو تقديم شهادة من البريد أو من عدل التنفيذ في صورة تعذر الحصول عليها.
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.